أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الركعتين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الركعتين
معلومات عن الفتوى: قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الركعتين
رقم الفتوى :
3493
عنوان الفتوى :
قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الركعتين
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (11574)
صلاة الجمعة ركعتان، هل يجوز للإمام أن يقرأ فيهما بسورة واحدة بعد الفاتحة، أم لا بد في كل ركعة سورة من القرآن الكريم؟
نص الجواب
الحمد لله
المشروع أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي: (سبح، والغاشية)، أو (الجمعة، والمنافقون)، أو (الجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية)؛ لما ثبت من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجوز للإمام أن يقرأ بغير السور المذكورة، كما يجوز أن يقرأ فيها بسورة واحدة يقسمها في الركعتين، وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: